Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 406

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية
  3. فتوى رقم (٦١)

فتوى رقم (٦١)

السؤال

هل يجوز للبنك أن يشتري سيارة أجرة لها رقم ويبيعها مرابحة علما بأن رقم السيارة له قيمة مستقلة عن ثمنها بمعنى أن ثمن السيارة التي يشتريها البنك بدون رقم الأجرة تختلف عن ثمنها بالرقم؟

الجواب

شراء سيارة أجرة ذات رقم بثمن ينطوى على مقابل للرقم ثم بيعها مرابحة أمر جائز ولا يتضمن أية مخالفة للأحكام الشرعية

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 406 (SanadKitab #1611, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.