Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 408

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية
  3. فتوى رقم (٧٠)

فتوى رقم (٧٠)

السؤال

هل يجوز إسقاط جزء من ثمن المبيع مكافأة للمشترى الذي يدفع الثمن المؤجل في الوقت المتفق عليه بلا تأخير؟

الجواب

إسقاط جزء من ثمن المبيع المؤجل عند وفاء المشترى به في الموعد المحدد دون تأخير لا مانع منه شرعا لأنه إبراء محض لجزء من الدين وتنازل عن خالص حقه

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 408 (SanadKitab #1611, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.