Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 428

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية
  3. فتوى رقم (٧٩)

فتوى رقم (٧٩)

السؤال

إذا مات المقترض من صندوق القرض الحسن بالبنك فإن صندوق الزكاة يقوم بسداد الدين عن المتوفي فهل هذا التصرف جائز؟

الجواب

إذا اقترض إنسان مبلغا من المال من صندوق القرض الحسن ثم مات وليس له تركة تفي بسداد هذا الدين فإنه يجوز لصندوق الزكاة بالبنك أن يسدد هذا الدين من الزكاة ولا فرق في المدين بين كونه حيا أو ميتا بل إن دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاء دينه بخلاف الحي

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 428 (SanadKitab #1611, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.