Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 467

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت التمويل الكويتي
  3. فتوى رقم (٢٣)

فتوى رقم (٢٣)

السؤال

نرجو التفضل بإبداء رأيكم الشرعي في مدى جواز إصدار خطابات ضمان مصرفية للعملاء وأخذ أجرة عن ذلك.. وفى حالة عدم جواز ذلك هل يجوز أن نضمن الخطاب عملا يوكلنا العميل القيام به ويكون أجرنا على الوكالة لا على الضمانة؟ وفي هذه الحالة هل يكون الأجر مقطوعا أم منسوبا؟

الجواب

لا أعلم من فقهاء الإسلام من أجاز أخذ أجر على الضمان ولكن إذا وكل العميل البنك في قضاء مصالحه لدى الجهة المضمون لها فيجوز أخذ الأجر على ذلك سواء كان أجرا مقطوعا أو بنسبة ما يقوم بتحصيله من الجهات المضمون لها على أن يكون ذلك في حدود أجر المثل ابتعادا عن شبهة الربا

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 467 (SanadKitab #1611, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.