Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 52

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. مجمع الفقه الإسلامي
  3. الدورة السابعة
  4. قرار رقم (٦٧/٣/٧)

قرار رقم (٦٧/٣/٧)

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " عقد الاستصناع " وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي

تقرر:

أولا: إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط

ثانيا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة

ب - أن يحدد فيه الأجل

ثالثا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة

رابعا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 52 (SanadKitab #1611, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.