Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 556

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت التمويل الكويتي
  3. فتوى رقم (١١٠)

فتوى رقم (١١٠)

السؤال

ما الحكم الشرعي في المتاجرة بتماثيل الزينة وما في حكمها.. حيث إن بعض العملاء يطلبون فتح اعتمادات عادية.. أو وعد مرابحة تتصل بالتماثيل ونوافير المياه والمزهريات المزينة بأشكال من الطيور.. وبعض الأشكال الفنية وأعمال النحت للمخلوقات ذوات الأرواح.. وهل يجوز لنا فتح مثل هذه الاعتمادات أو التعامل ببيوع المرابحة فيها؟

الجواب

يجب التفرقة في هذه المسألة بين ما يلي: -

أولا: لعب للأطفال أو للتعليم والإيضاح فهذه مباحة شرعا

ثانيا: تماثيل للزينة أو للذكرى وهي حرام

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 556 (SanadKitab #1611, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.