Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 560

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت التمويل الكويتي
  3. فتوى رقم (١١٤)

فتوى رقم (١١٤)

السؤال

إذا قامت مؤسسة ببيع بضاعة بثمن آجل.. وأرادت أن تحتفظ بهذه البضاعة لديها كضمان إلى أن يسدد المشتري كامل القيمة فهل هذا جائز شرعا؟

الجواب

يجوز إذا اتفق الطرفان على ذلك.. ويعتبر ذلك تنازلا من المشتري عن حقه في الاستلام الفوري للمبيع بموجب تأجيل الثمن وتعتبر البضاعة ضمانا بالثمن (رهنا) فإن هلكت تكون من حساب البائع (المرتهن) بالأقل من قيمتها ومن الدين (أيهما أقل) وذلك لأن يد المرتهن على الرهن يد ضمان لأنه رضى بالعين المرهونة كوثيقة لاستيفاء دينه وهذا الذي اختارته الهيئة هو مذهب الحنفية

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 560 (SanadKitab #1611, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.