Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 566

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت التمويل الكويتي
  3. فتوى رقم (١٢٠)

فتوى رقم (١٢٠)

السؤال

تعقد إدارة الائتمان مع عملاء بيت التمويل اتفاقا على مرابحتهم في حدود مبلغ إجمالي معين عند رغبتهم في شراء بضاعة وبربح سنوي مقطوع قدره ١٠ % مثلا في حالة الاتفاق على سداد القيمة بأجل لمدة عام واحد من تاريخ توقيع عقد البيع النهائي وفي بعض الحالات يرغب العملاء في تغيير مدة الأجل إلى أقل من سنة وعند احتساب نسبة الربح في مثل هذه الحالات تظهر بعض الكسور فهل يجوز لنا جبر هذه الكسور إلى أقرب ربع أم أخذ النسبة كما هي مثلا: إذا ما اتضح بأن نسبة الربح هي ٢,٨١٧ % فهل يجوز لنا اعتبارها ٣ % أم أخذها كما هي لاحتساب مبلغ الربح الكلي؟

الجواب

إن هذا العمل يستتبع زيادة في نسبة الربح المتفق عليه مع العميل لذا لا يمكن تعديلها لأقرب ربع إلا باتفاق مع العميل

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 566 (SanadKitab #1611, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.