فتوى رقم (٢٤٣)
السؤال
ما مدى جواز تأخير وتقديم الزكاة وما إذا كان من الجائز الاقتراض لإخراجها؟
الجواب
إذا وجبت الزكاة كانت دينا في ذمة صاحب المال ولا تسقط إلا بالأداء فإن لم يكن معه نقد فلا مانع من أن يقترض ويكون الدين حينئذ لمن اقترض منه
Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
السؤال
ما مدى جواز تأخير وتقديم الزكاة وما إذا كان من الجائز الاقتراض لإخراجها؟
الجواب
إذا وجبت الزكاة كانت دينا في ذمة صاحب المال ولا تسقط إلا بالأداء فإن لم يكن معه نقد فلا مانع من أن يقترض ويكون الدين حينئذ لمن اقترض منه
Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 686 (SanadKitab #1611, hlm. urut 687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.