Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 771

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت التمويل الكويتي
  3. فتوى رقم (٣٣٨)

فتوى رقم (٣٣٨)

السؤال

هل يجوز للشريك المضارب أن يبيع ما يملكه على موكله دون استئذان الموكل؟

الجواب

لا يجوز للشريك المضارب أن يبيع ماله الخاص إلى المضاربة سواء كان هذا المال بعيدا عن مال الشركة أو كان يمثل جزءا فيها كما لا يجوز له أن يشتري من مال المضاربة لنفسه إلا بإذن خاص من رب المال في الحالين

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 771 (SanadKitab #1611, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.