Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 799

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت التمويل الكويتي
  3. فتوى رقم (٣٦٦)

فتوى رقم (٣٦٦)

السؤال

إذا طلب العميل صرف قيمة شيك نقدا لمستفيد ما فهل يتحمل العميل (الساحب) أم المستفيد فرق عملية الصرف؟ فما الرأي الشرعي في هذه المسائل؟

الجواب

الذي يتحمل فرق عملية التصارف في حالة صرف شيك بعملة أجنبية نقدا هو من يتم التقابض معه وهو هنا المستفيد لأنه هو الذي دخل المصارفة فتكون نتائجها عليه

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 799 (SanadKitab #1611, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.