فتوى رقم (٤٢٨)
السؤال
شخص يملك مبلغا وقدره أربعة آلاف دينار وعليه ديون مؤجلة أي الأقساط الحالة والباقي عنده أربعة آلاف فكيف يستخرج الزكاة وشخص يملك ١٠٠,٠٠٠ ألف دينار ومدين ب ٤٠,٠٠٠ ألف دينار حالة أو عند الطلب فكيف يستخرج الزكاة؟
الجواب
يسقط المديونية ٤٠,٠٠٠ ألف والباقي ٦٠,٠٠٠ ألف يستخرج زكاتها والله أعلم