Lewati ke konten

Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 888

  1. الفتاوى الاقتصادية
  2. بيت التمويل الكويتي
  3. فتوى رقم (٤٥٥)

فتوى رقم (٤٥٥)

السؤال

يطلب من بعض العملاء الذين يرغبون في فتح اعتماد مستندي أن يقدموا مبلغا من المال كشرط للسير في إجراءات فتح الاعتماد التي يقوم فيها بدور الوكيل بأجر فضلا عن دورنا في الكفالة دون مقابل عنها وقد يتم ذلك عن طريق حجز المبلغ المتفق عليه في حسابه الجاري فهل يجوز هذا التصرف وما تكييفه الشرعي؟

الجواب

إن بيت التمويل الكويتي في قيامه بإجراءات فتح الاعتماد هو وكيل ومن حق الوكيل بالتعاقد والدفع قبض المبالغ المتعلقة بتنفيذ الوكالة فالمبالغ التي يقبضها هنا أو يحجزها هي مال طالب فتح الاعتماد وريعه له وهو بيد الوكيل للقيام بدفعها عند الحاجة بموجب وكالة الدفع وليس للموكل هنا حق استردادها لتعلق حق الغير بها من حين فتح الاعتماد أما الكفالة فهي بالنسبة للمقدار الباقي من الالتزام عدا النسبة المدفوع مبلغها وهي بدون مقابل لأن المقابل هو عن أعمال الوكالة

Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 888 (SanadKitab #1611, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.