فتوى رقم (٥١٧)
السؤال
هل يجوز أن يدفع مبلغ (٤٠٠) د ك للسيارة السالف ذكرها ليتمكن من الدخول بالسحب؟
الجواب
لا يجوز لأن هذا المبلغ الإضافي المدفوع ليس لشراء السلعة بل للحصول على المال تماما كالذي تفعله الجهات التي تصدر اليانصيب وهو قمار
Kitab: الفتاوى الاقتصادية · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
السؤال
هل يجوز أن يدفع مبلغ (٤٠٠) د ك للسيارة السالف ذكرها ليتمكن من الدخول بالسحب؟
الجواب
لا يجوز لأن هذا المبلغ الإضافي المدفوع ليس لشراء السلعة بل للحصول على المال تماما كالذي تفعله الجهات التي تصدر اليانصيب وهو قمار
Rujukan halaman ini: الفتاوى الاقتصادية، ص 950 (SanadKitab #1611, hlm. urut 951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.