Lewati ke konten

Kitab: منة الجليل لبيان إسقاط ما على الذمة من كثير وقليل - ط إسطنبول · Pengarang: نجل ابن عابدين

Baca halaman 210

القبول من الله تعالى فضلا قال محمد في الزيادات إفداء الصلاة يجزيه إن شاء الله تعالى كما قال في أداء الوارث في الفداء عن المورث بغير أمره في الصوم يجزيه إن شاء الله تعالى ولو كان ثابتا بالقياس لما احتاج إلى إلحاق الاستثناء كما في سائر الأحكام الثابتة بالقياس اهـ * ومثله في حاشية سيدى الوالد على شرح المنار للعلائي * لكن قد روجع ثلاث نسخ من الزيادات في هذا الشأن وبعد التنقير والتفتيش فلم يوجد فيها ما نسب للإمام محمد من التعرض لفدية الصلاة غير أن ذلك صدر باستحسان المشايخ كما علمت ويأتي ولتراجع بقية النسخ المعتمدة فإن مثل هؤلاء الأئمة الثقات الأعلام الناصرين للإسلام حاشاهم أن ينقلوا إلينا شيء من غير تثبت ولا روية فإنهم أمناء الشريعة الطاهرة النقية لاسيما وهم ختمة المحققين ورئيسهم ابن الهمام بلغ درجة المجتهدين رحم الله تعالى أرواحهم ونور مراقدهم ومضاجعهم آمين (ثم) أقول بيان الإسقاط والكفارة والفدية وكونه بوصية من الشخص أولى من أن يفعله عنه وارثه تبرعا وهو يجرى في الصلاة والواجب فيها أن يعطى للفقير عن كل فرض نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو دقيقه إلى غير ذلك مما ذكر في باب الفطرة * ثم أعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا * والدرهم المتعارف الآن ستة عشر قيراطا * والقيراط الشرعي خمس شعيرات أو أربع قمحات فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة فهو درهم وثلاثة أسباع درهم * والقيراط في عرفنا الآن وهو موافق للشرعى هو بذرة الخرنوبة * والفرق بين الدرهم الشرعي والعرفى قيراطان * وبين المثقال الشرعي والعرفي أربع قراريط عندنا والمساواة بين خمس شعيرات وأربع قمحات وزنا * وأن كل عشرة من الدراهم من الفضة بوزن سبعة مثاقيل من الذهب * فإذا كان الصاع ألفا وأربعين درهما شرعيا يكون بالدراهم المتعارفة تسعمائة وعشرة وقد تحرر نصف الصاع في عام ست وتسعين بعد المأتين وألف فوجد تقريبا مسيح ثمنية من غير تكويم * ولا يخالف ذلك ما ذكروه في تقديره لأن المد في زماننا أكبر من المد السابق * والمد ثمانية أجزاء يعبر عن كل جزء منه ثمنية * فالثمنية ثمن مد دمشقى والمد نصف جفت وهو يزيد على الكيلة الإسلامبولية قدر حفنتين تقديرا وكذا الرطل في زماننا فإنه الآن ثمانمائة درهم وهذا كله بناء على تقدير الصاع بالماش أو العدس أما على تقديره بالحنطة أو الشعير وهو الأحوط فيزيد نصف الصاع على ذلك * فالأحوط إخراج ثمنية دمشقية على التمام مكومة مغربلة من الحنطة الجيدة أو اعتبار قيمة ذلك من أجل كون البر لا بد أن يشتمل على شيء من حجر وتراب

Rujukan halaman ini: منة الجليل لبيان إسقاط ما على الذمة من كثير وقليل - ط إسطنبول، ص 210 (SanadKitab #1615, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.