Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam al-Bukhari · Pengarang: أبو بكر كافي

Baca halaman 168

  1. الفصل الثاني: منهج تصحيح الأحاديث عند الإمام البخاري
  2. المبحث الثالث: اتصال السند
  3. المطلب الثاني: طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري

٢ - المناولة مع الإجازة من غير تمكين من النسخة، يرى الفقهاء والأصوليون أنه لا تأثير لها، ولا فائدة فيها بينما شيوخ الحديث يرون لذلك مزية معتبرة.

٣ - المناولة المجردة من الإجازة أجازها طائفة من أهل العلم، وصححوا الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على من أجازها وسوّغ الرواية بها.

والإمام البخاري يعتبر النوع الأول فقط، كما سيأتي توضيحه من خلال الأدلة التي أوردها على جواز المناولة، وأما النوعين الآخرين فيهما من توسع المتأخرين بعد عصر الرواية محافظة على بقاء الإسناد.

وقول البخاري: " وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان " (١) يدل على جواز المكاتبة عنده. قال الحافظ ﵀: " قوله إلى البلدان " أي أهل البلدان، وذكر البلدان على سبيل المثال، وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها، والمكاتبة من أقسام التحمل وهو: أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق به بكتبه، ويرسله بعد تحريره إلى الطالب، ويأذن له في روايته عنه وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة، وقد جوّز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما والأولى ما عليه المحققون من اشترط بيان ذلك " (٢) وقد قسم العلماء المكاتبة إلى قسمين (٣) :

١ - المكاتبة المقرونة بالإجازة: وهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، والرواية بها صحيحة بلا خلاف.

٢ - المكاتبة المجردة من الإجازة: منعها بعض الفقهاء والأصوليين

Rujukan halaman ini: منهج الإمام البخاري، ص 168 (SanadKitab #16232, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.