أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة ﵂ قالت: أن النبي ﷺ قال: "إن شئت سبعت لك" (١) .
ورواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه، أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت" فقالت: ثلث (٢) .
فالخلاف بين مالك والثوري، فالثوري أوصله، ومالك أرسله، والثوري ثقة إمام حافظ ومع ذلك قال الإمام البخاري في تاريخه:
"الصواب قول مالك مع إرساله" (٣) .
ويظهر أن الثوري سلك فيه الجادة، والله أعلم.
المثال الثاني:
حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ: "قضى باليمين مع الشاهد" فهذا الحديث اختلف فيه على جعفر بن محمد.
قال عبد الوهاب الثقفي: عن جعفر عن أبيه، عن جابر، أن النبي ﷺ: "قضى باليمين مع الشاهد" (٤) وتابعه إبراهيم بن أبي حية (٥) .