Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam al-Bukhari · Pengarang: أبو بكر كافي

Baca halaman 348

  1. الفصل الثالث: منهج تعليل الأحاديث عند الإمام البخاري
  2. المبحث الرابع: زيادات الثقات وموقف البخاري منها
  3. المطلب الثاني: نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري

وقال البخاري أيضاً:

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فأتت النبي ﷺ فقال: "ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" (١) .

وقال أيضاً:

حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش سألت النبي ﷺ قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، ثم اغتسلي وصلي" (٢) .

وقال أيضاً:

حدثنا أحمد بن يونس عن زهير، قال: حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٣) .

هذه طرق هذا الحديث في صحيح البخاري، ونلاحظ أنها متفقة في سياق المتن إلا أن في الطريق الأولى زيادة تفرد بها أبو معاوية وهي (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) فهل هذه الزيادة محفوظة، وما موقف البخاري منها؟

وقد أدعى بعضهم بأن أبا معاوية فقد انفرد بهذه الزيادة.

ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي عن طريق حماد بن زيد عن هشام، وأدعى أن حماداً تفرد بهذه الزيادة.

Rujukan halaman ini: منهج الإمام البخاري، ص 348 (SanadKitab #16232, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.