Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam al-Bukhari · Pengarang: أبو بكر كافي

Baca halaman 350

  1. الفصل الثالث: منهج تعليل الأحاديث عند الإمام البخاري
  2. المبحث الرابع: زيادات الثقات وموقف البخاري منها
  3. المطلب الثاني: نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري

قال أبو عيسى: هذا حديث تفرد به عن أبي اليقظان، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. عدي ما اسمه فلم يعرف اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين اسمه دينار فلم يعبأ به (١) . فهذا الشاهد ضعيف، لضعف شريك وتفرده به، وأبو اليقظان هو عثمان بن عميرة الكوفي لا يحتج بحديثه، ثم جهالة جد عدي بن ثابت.

وقال أبو داود في سننه:

" وروى عبد الملك بن ميسرة، وبيان والمغيرة، وفراس، ومجالد عن الشعبي عن قمير عن عائشة: توضئي لكل صلاة".

ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة.

وروى هشام بن عروة عن أبيه، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.

وهذا الأحاديث كلها ضعيفة إلا حدث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة عن أبيه" (٢) .

فقه الحديث:

في الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره. فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه. ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة. لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية، لظاهر قوله: "ثم توضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بالوقت فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت، ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله: "ثم توضئي لكل صلاة" أي لوقت كل صلاة، ففيه مجاز الحذف، ويحتاج إلى دليل.

Rujukan halaman ini: منهج الإمام البخاري، ص 350 (SanadKitab #16232, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.