Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam al-Bukhari · Pengarang: أبو بكر كافي

Baca halaman 360

  1. الفصل الثالث: منهج تعليل الأحاديث عند الإمام البخاري
  2. المبحث الرابع: زيادات الثقات وموقف البخاري منها
  3. المطلب الثالث: نماذج لزيادات مردودة عند البخاري

وقد روى الإمام مسلم والنسائي هذا الحديث من طريق علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات".

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه (١) .

يؤخذ من هذه الزيادة أن الماء الذي يلغ فيه الكلب نجس، وأن الغسل لتطهير الإناء لا لمجرد التعبد، ويؤخذ منه نجاسة لعاب الكلب، وهذه الأحكام الفقهية متوقفة على صحة تلك الزيادة.

قد صحح هذه الزيادة بعض الأئمة منهم:

الإمام الدارقطني، فإنه قال بعد أن ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسله سبع مرات" صحيح: إسناده صحيح، رواته كلهم ثقات (٢) .

وقد أورده ان خزيمة في صحيحه وكذلك ابن حبان.

وقال العراقي ﵀ بعد أن نقل أقوال بعض الأئمة في تعليل زيادة "فليرقه": "قلت وهذا غير قادح فيه فإن زيادة الثقة مقبولة عند العلماء والفقهاء والأصوليين والمحدثين، وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والعجلي، وغيرهم، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحداً تكلم فيه، فلا يضره تفرده به" (٣) .

وقد صحح هذه الزيادة أيضاً الإمام الشوكاني في النيل (٤) .

Rujukan halaman ini: منهج الإمام البخاري، ص 360 (SanadKitab #16232, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.