Lewati ke konten

Kitab: تنبيه الرقود على مسائل النقود - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca Juz 2, halaman 60

الرغبات فهو كاسد وكسيد يتعدى بالهمزة فيقال اكسده الله وكسدت السوق فهي كاسدة بغير هاء في الصحاح وبالهاء في التهذيب ويقال أصل الكساد الفساد وعند الفقهاء ان تترك المعاملة بها في جميع البلاد وان كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه يتعيب إذا لم يرج في بلدهم فيتغير البائع ان شاء اخذه وإن شاء اخذ قيمته وحد الانقطاع ان لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفى البيوت هكذا في الهداية والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب لكن قال في المضمرات فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع هو المختار ثم قال في الذخيرة الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفه وفى البيوت وقيل إذا كان يوجد في ايدى الصيارفة فليس بمنقطع والاول أصح انتهى هذه عبارة الغزى في رسالته. وفى الذخيرة البرهانية بعد كلام طويل هذا إذا كسدت الدراهم أو الفلوس قبل القبض فأما إذا غلت فإن ازدادت قيمتها فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى وإذا انتقصت قيمتها ورخصت فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العيار الذي كان وقت البيع. وفى المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض او رخصت قال أبو يوسف قولى وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض والذي ذكرناه من الجواب في الكساد فهو الجواب في الانقطاع انتهى و (قوله) يوم وقع البيع أي في صورة البيع (وقوله) ويوم وقع القبض أي في صورة القبض كما نبه عليه في النهر * وبه علم أن في الانقطاع قولين الأول فساد البيع كما في صورة الكساد والثاني أنه يجب قيمة المنقطع في آخر يوم انقطع وهو المختار كما مر عن المضمرات وكذا في الرخص والغلا قولان أيضًا الأول ليس له غيرها والثاني له قيمتها يوم البيع وعليه الفتوى كما يأتي * وقال العلامة الغزى عقب ما قدمناه عنه هذا إذا كسدت أو انقطعت اما إذا غلت قيمتها أو انقطعت فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع كذا في فتح القدير وفى البزازية معزيا إلى المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثانى اولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا في بحره وقره فحيث صرح بان الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه افتاء وقضاء لأن المفتى والقاضى واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب امامهما ومقلدهما ولا يجوز لهما الاخذ بمقابله لانه مرجوح بالنسبة إليه وفي فتاوى قاضي خان يلزمه المثل وهكذا ذكر الاسبيجابي قال ولا ينظر

Rujukan halaman ini: تنبيه الرقود على مسائل النقود - ط إسطنبول، ج 2، ص 60 (SanadKitab #1627, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.