Lewati ke konten

Kitab: تنبيه ذوى الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العام - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca Juz 2, halaman 94

عنهم ولا خصما بوجه من الوجوه مع أنهم لم يدعوا بهذا الإقرار على ورثة على اغا ولا وكلوا احدا بهذه الدعوى بل ادعوا به على روفائيل فكيف تسمع دعوي روفائيل بها والحال انه لا يمكنه اثبات مقصوده بها فقد علم ان هذه البينة التي شهدت باقرار على اغا باطلة لم يثبت بها حق لاحد لعدم الخصم الشرعى فالحكم بها أيضا باطل لما هو مقرر من ان الحكم لابد ان يكون بعد حادثة من خصم حاضر على مثله فإذا كان كذلك فكيف يصح ان يقال ان روفائيل بعد تضمين ورثة إبراهيم أفندي اياه ذلك المبلغ ثبت له حق حادث بعد الإبراء العام فلا يمنعه الإبراء العام من دعواه به فاين الحق وابن المستحق ما هذا الاشتباه ولاحول ولا قوة إلا بالله (واما) ما ذكره من مسئلة الحوالة وقوله ان هذا مشهور ومعمول به فهو صحيح ولكن قوله بلا خلاف ولا اختلاف غير صحيح لما في البزازية وغيرها من ان الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه عندا بي يوسف وقال محمد هي نقل المطالبة وثمرته فيما إذا ابرأ المحتال المحيل عن الدين لا يصح عند أبي يوسف لانتقال الدين وصح عند محمد انتهى ولا يخفى ان المعتمد قول أبي يوسف مشى عليه في الكنز وغيره وصححه أصحاب الشروع فيكون المعتمد أن الإبراء المذكور غير صحيح ويكون وجوده كعدمه وهذا إذا كان الإبراء عن نفس مال الحوالة فكذا إذا كان الإبراء عاما فيصح الرجوع بالمال عند تحقق التوى لعدم صحة الإبراء عنه واما على قول محمد بصحة الإبراء فمقتضاه انه لا رجوع له بعد النوى ولا قبله لان مقتضى صحة الإبراء ان تبرأ منه ذمة المحيل لقول محمد ببقاء الدين في ذمته فقد صادف الإبراء ذمة مشغولة بالدين فيسقط فلا يثبت للمحتال الرجوع به فكيف يصبح ان يقال بلا خلاف ولا اختلاف مع ان كثيرا من العلماء رجح قول محمد بل الرجوع مبنى على قول أبي يوسف المعتمد * ثم هذا عند اعتراف الخصمين بالحوالة كما لا يخفى اما إذا انكر الحوالة اصلا فلا تسمع دعوى المحتال بشيء بعد الإبراء العام لا حوالة ولا دينا ولا رجوعا بدين ولا شك ان مسئلتنا كذلك لان الوديعة غير معترف بها فالدعوى بها غير مسموعة بعد الإبراء العام كما قررنا، فكيف تقاس على مسئلة الحوالة المعترف بها ويقال انه تثبت الرجوع بما قبل الإبراء العام (ومما) اعترض به على قولى في آخر الجواب واما ثانيا فلانه لو كان اقر به للمدعى يكون أقر بشيء سابق على الإبراء فهو داخل في عموم الإبراء فلا تسمع دعواه به فقال ان الفقهاء قالوا ان الإقرار بعد الإبراء صحيح الخ (اقول) ومرادى بذلك. ان على انا لو قال ان المبلغ الذي قدره كذا باق في ذمتي لروفائيل لا ينفعه هذا الإقرار في دعواه المذكورة لان روفائيل يدعى عمال اودعه عند على انا ليسلمه لاصحابه وهم ورثة إبراهيم أفندي والذي اقربه

Rujukan halaman ini: تنبيه ذوى الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العام - ط إسطنبول، ج 2، ص 94 (SanadKitab #1629, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.