Lewati ke konten

Kitab: Hadmul Manarah · Pengarang: عمرو عبد المنعم سليم

Baca halaman 27

  1. الباب الأول التوسل وأنواعه وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من التوسل
  2. زيارة المقابر وأقسامها
  3. النوع الأول: الزيارة المشروعة

الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله، فإن زيارته غير مأذون فيها، ومن أعظم الهجر: الشرك عندها قولًا وفعلًا".

وقد بيَّن ﷺ أن الحكمة من إباحة الزيارة التي نُهي عنها أولًا حصول الاعتبار والتذكير.

فقال ﷺ:

"فزوروا القبور، فإنها تذكِّر الموت". (١)

قال القاضي عياض ﵀: (٢)

"وقوله: (فزوروها): بيِّن في نسخ النهي، وفي علة الإباحة، أن يكون زيارتها للتذكير والاعتبار، لا للفخر والمباهاة، ولا لإقامة النوح والمآتم عليه".

فهذه الأحاديث وما شابهها تدل على:

* النوع الأول: من زيارة القبور، وهي الزيارة المشروعة:

وهي ما يكون فيها قصد الزائر الدعاء للميت، أو الصلاة على الجنازة، أو تذكر الموت والآخرة، والاتعاظ.

ولأجل ذلك فقد أبيح زيارة قبر غير السلم، لا سيما إن كان من الأقارب، إن عُلم من زيارته قوة الاتعاظ والتذكير.

Rujukan halaman ini: هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة، ص 27 (SanadKitab #163, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.