Lewati ke konten

Kitab: Hadmul Manarah · Pengarang: عمرو عبد المنعم سليم

Baca halaman 261

  1. الباب الثاني الأدلة التي احتج بها المؤلف على مشروعية التوسل بالجاه والذات والجواب عنها
  2. تخريج أحاديث الزيارة
  3. الحديث الأول
  4. أقوال المجرحين من أهل العلم

أي أنه كذلك لولا انقطاعه.

وإلا فقد ثبت القول عن المؤلف بجرح العمري.

ثم وجدته يذكره بالجرح أيضًا في "البداية والنهاية" (٥/ ١٢٣) في آخر باب "بسط البيان لما أحرم به ﵇ في حجته"، فأورد حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر:

أن النبي ﷺ استعمل عتاب بن أسيد على الحج، فأفرد، ثم استعمل أبا بكر ..... الحديث.

قال ابن كثير ﵀:

"في إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف".

والقول بجرح الراوي، مقدم على القول بتحسين حديثه، وذلك لأن الراوي قد يكون ضعيفًا، إلا أن حديثه حسن لمتابعة الثقات له، أو لورود ما يدل على أنه قد حفظ هذا الحديث وأداه كما سمعه، وهذا لا يدفع عنه القول بعموم ضعفه، فثمة فرق بين رواية الراوي وبين الحكم عليه، كما في حالة الراوي الثقة، فإن عموم الحكم عليه يدل على أنه ثقة صحيح الحديث، إلا أنه قد تُضعف رواية له لأنه خالف فيها الثقات، أو أتى فيها بما لا يُحتمل منه، وهذا المعنى دقيق، وبه يرتفع الإشكال والله أعلم.

١٤ - الحافظ المنذري ﵀:

قال المؤلف (ص: ٣١٥):

Rujukan halaman ini: هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة، ص 261 (SanadKitab #163, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.