Lewati ke konten

Kitab: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca Juz 2, halaman 105

إذا أقر قبل النزاع بطل اقراره إذا اليد دليل الملك فنفى المالك ملكه عن نفسه من غير اثباته لغيره لا يجوز فلغا نفى ذى اليد ملكه وفاقا ولو أقر ذو اليد عند النزاع قيل انه إقرار للمدعى دلالة بقرينة النزاع وقيل انه لغو نظرا إلى انه ملكه بدليل اليد ولملك لا ينتفي بمجرد النفي وكذا لو أقر غير ذى اليد قبل النزاع قيل انه لغو نظرا إلى جهالة المقوله ولا نزاع ليكون قرينة التعيين المقر له وقيل انه إقرار لذي اليد بقرينة اليد ولو أقر غير ذى اليد عند النزاع ينبغي ان ينفذ اقراره وفاقا لانه نفى عن نفسه ملك غيره ظاهرا وهذا حق ظاهر نصرف إلى انه إقرار به لذي اليد وفاقا بقرينة اليد والنزاع هذا ما ورد على الخاطر الفاتر في تحقيق هذا المرام* على حسب اقتضاه الوقت والمقام* انتهى ولا يخفى انه تحقيق حسن بلامين* ولذا اقره عليه في نور العين (ثم اعلم) ان هذا كله حيث قال هو ليس لي ولم يزد اما لو قال وإنما هو لفلان أو قال ابتداء هو لفلان صح اقراره حيث لم يكذبه فلان ولا تسمع دعواه للتناقض وعدم جهالة المقر له والله ﷾ اعلم (الفصل الخامس) إذا قال لا دعوى لى على فلان تقدم انه تبطل دعواه إلا في شيء حادث لكن هذا حيث لم يكن اقراره المذكور عقب دعوى معينة والا تسمع دعواه بغيرهما (قال) في القنية - نصه دفع إلى غيره ادنة ليبلغها إلى فلان وكان بين الدافع والرسول اخذوا عطاء فدفع الدافع حجة للرسول ان لا دعوى لى عليه ثم ادعى الأمانة عليه فقال الرسول في الدفع انك اقررت بأن لا دعوى على لا يسمع هذا الدفع وقوله لا دعوى لى عليه ينصرف إلى سائر التعلقات قال وعلى هذا إذا ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أن لا دعوى له ثم ادعى دعوى أخرى تسمع وينصرف الإقرار إلى ما ادعى أو لا لا غير إلا إذا عم فقال اية دعوى كانت انتهى* ومثله في البزازية (وحاصله) انه إذا ادعى عليه دعوى ثم أقر له بأن لا دعوى له عليه انصرف اقراره إلى ما ادعى أو لا وتسمع دعواه عليه إلا إذا عم فقال لا دعوى لى عليه اية دعوى كانت أو نحو ذلك مما يفيد التعميم كلا دعوى ولا خصومة ولا حقا مطلقا أو لا خصومة بوجه من الوجوه (قال) في البزازية من الصلح في نوع فيما يشترط قبضه ادعى دينا أو عينا على اخر وصالحه على بدل وكتبا بذلك وثيقة الصلح وذكرا فيها صالحا عن هذه الدعوى على كذا ولم يبق لهذا المدعى دعوى ولا خصومة بوجه من الوجوه ثم جاء المدعى يدعى عليه بعد الصلح دعوى أخرى بأن كانت المدعية مثلا امرأة ادعت دارا وجرى الحال كما ذكرنا ثم جاءت المرأة تطلب من المدعى عليه دين المهر لا تسمع لان البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقا انتهى (الفصل السادس) إذا ترتب الإبراء على الصلح ثم ظهر فساد

Rujukan halaman ini: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام - ط إسطنبول، ج 2، ص 105 (SanadKitab #1630, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.