Lewati ke konten

Kitab: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca Juz 2, halaman 113

عاما ثم ظهر شي من تركته لم يكن وقت الصلح الاصح جواز دعواه في حصته انتهى فانك قد علمت ان هذا مفروض فيما إذ كان الورثة مقرين بذلك فتسمع دعواه به لعدم دخوله في الصلح ولعدم سقوط الأعيان بالإبراء فلا يدل ذلك على سماع الدعوى مع الانكار على انك سمعت ما في استثناء مسئلة الوصى من الكلام فكيف يسوغ قياس غيرها عليها بل لابد في ذلك من دليل تام* ومما يدل على الفرق بين المسئلتين ما قدمناه من كلام العلامة ابن الشحنه حيث نص على ان المذكور في النظم الوهبانى هو مسئلة الوصى وإن الناظم لم يتعرض لمسئلة الورثة فلو كان حكم المسئلتين واحدا لنبه عليه مع ان نقله عبارة المحيط صريح في ان الحكم مختلف في المسئلتين كما يعرفه من له ادنى المام* بأساليب الكلام * وههنا وقفت بنا ضوامر الاقلام* بعد عنقها في فيافي الأفهام * بين كر وفر واحجام واقدام* شاكرة لولى النعم والانعام على نيل المرام* وتيسير الاتمام بحسن الختام لتسع خلون من محرم الحرام سنة سبع وثلاثين ومأتين بعد الف عام من هجرة خاتم الانبياء والمرسلين الكرام عليه وعليهم افضل الصلاة واتم السلام وعلى آله الفخام* واصحابه العظام * والتابعين لهم باحسان إلى قيام الساعة وساعة القيام* والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات خير تمام وقد نجزت هذه الرسالة على يد جامعها أفقر الورى محمد امين ابن عمر عابدين غفر الله تعالى له ولوالديه ولذوى الحقوق عليه آمين

Rujukan halaman ini: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام - ط إسطنبول، ج 2، ص 113 (SanadKitab #1630, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.