Lewati ke konten

Kitab: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca Juz 2, halaman 140

بزعم انه مروى عن اصحابنا وهكذا حكى عن الشيخ الامام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان يفتى بجوازه وكان يقول اجعل الموجود اصلا في هذا العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا ولهذا يشترط ان يكون الخارج أكثر لان الاقل تابع للاكثر ولا يجعل الاكثر تابعا للاقل وقد روى عن محمد في بيع الورد على الاشجار انه يجوز ومعلوم ان الورد لا يخرج جملة ولكن يتلاحق البعض بالبعض قال شمس الأئمة السرخسى والصحيح عندى انه لا يجوز هذا البيع لان المصير إلى هذا الطريق انما يكون عند تحقق الضرورة ولا ضرورة ها هنا لأنه يمكنه ان يبيع أصول هذه الاشياء مع ما فيها من الثمرة وما يتولد بعد ذلك يحدث على ملك المشترى وعلى هذا نص القدورى فإن كان البائع لا يعجبه بيع الاشجار فالمشترى يشترى الثمار الموجودة ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقى إلى وقت وجوده أو يشترى الموجود بجميع الثمن ويحل له البائع الانتفاع بما يحدث فيحصل مقصود هما بهذا الطريق ولا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم انتهى (وذكر) حاصل ذلك في البحر وذكر ان شمس الأئمة نقل عن الامام الفضلى ما مر ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال عنه اجمل الموجود اصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال استحسن فيه التعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفى نزع الناس عن عاداتهم حرج انتهى ثم ذكر عن المعراج ان الاصح ما ذهب إليه السرخسى وهو ظاهر المذهب من عدم الجواز في المعدوم أي بناء على ما مر عن السرخسى من عدم الضرورة لا مكان التخلص عن ذلك (اقول) لا شك في تحقق الضرورة في زماننا لغلية الجهل على عامة الباعة فانك لا تكاد تجد واحدا منهم يعلم هذه الحيلة ليتخلص بها عن هذه الغائلة ولا يمكن العالم تعليمهم ذلك لعدم ضبطهم ولو علموا ذلك لا يعلمون إلا بما الفوا واعتادوا وتلقوه جيلا عن جيل ولقد صدق الامام الفضلى في قوله ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفى نزع الناس عن عاداتهم حرج فهو نظر إلى ان ذلك غير ممكن عادة فاثبت الضرورة والامام السرخسى نظر إلى انه ممكن عقلا بما ذكره من الحيلة فنفى الضرورة ولا يخفى ان المستحيل العادى لا حكم له وإن امكن عقلا وفيما ذكره الامام الفضلى تيسير على الناس ورحمة بهم من حيث صحة بيعهم وحل اكلهم الثمار والخضراوات وتناولهم اثمان ذلك * نعم من كان عالما بالحكم لا يحل له مباشرة هذا العقد لعدم الضرورة في حقه تأمل (لكن) بقى شئ آخر وهو انهم سرحوا بأن بيع الثمار على الاشجار انما يصح إذا شراها مطلقا أو بشرط القطع اما بشرط الترك على الاشجار فلا يصح لانه شرط لا يقتضيه البيع وفيه لاحد

Rujukan halaman ini: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف - ط إسطنبول، ج 2، ص 140 (SanadKitab #1631, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.