Lewati ke konten

Kitab: تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca Juz 2, halaman 165

قنالى زاده عن الحاوى ثم قال وهذا قول لم نره لغيره والحق أن كل ما لا يتغابن الناس بمثله فهو زيادة فاحشة نصفا كانت أو ربعا وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في المختار انتهى (قلت) ويؤيد ما في البحر حيث قال ولعل المراد بالزيادة الفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها كما في طرف النقصان فأنه جائز عن المثل أن كان يسيرا والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة وهذا قيد حسن يجب حفظه فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فانها لا تنقض كما لو أجرها المتولى بتسعة فانها لا تنقض بخلاف الدرهمين في الطرفين انتهى. ويؤيده أيضا ما في البيرى عن الفيض لو آجر ثمانية وآجر مثله عشرة تنفسخ انتهى (لكن) ذكر في البحر أيضا عن القنية ما نصه وفي القنية في الدور والحوانيت المسجلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش نصف المثل أو نحوه لا تعذر أهل المحلة في السكوت عنه إذا امكنهم دفعه ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستيجار بأجر المثل ويجب عليه أجر المثل بالغا ما بلغ وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر الأجر المسمى انتهى فقوله نصف المثل أو نحوه يؤيد ما في الحاوى الحصيرى لكنه يفيد عدم التقدير بالنصف بل هو أو ما يقاربه ولعل في المسئلة روايتين والمشهور الآن بين الموثقين التقدير بالخمس وفي الفتاوى الخيرية ما يفيده والاحوط الانفع للوقف ما في البحر والفيض والله سبحانه اعلم وهذا آخر ما يسره المولى ﷾ على عبد الحقير في ربيع الثاني من شهور سنة ست واربعين ومأتين والف والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Rujukan halaman ini: تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول، ج 2، ص 165 (SanadKitab #1632, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.