Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 188

  1. [كتاب قصر الصلاة في السفر]
  2. (النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته)

الصلاة؛ قال: ومنه قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً﴾ أي: مصل، وهذي ترجع إلى ما تقدم؛ لأنه سمى الصلاة قنوتاً؛ لما فيها من القيام؛ ومنه قوله ﵇: "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم".

(النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته)

قوله: "فذهب لحاجته" [٤٩]. استعمال هذه اللفظة على هذه الصفة يراد به: ما يحتاج الإنسان إليه من الغائط والبول، وإن كان لفظ الحاجة واقعاً على كل ما يحتاج إليه، إلا أن عرف اللغة جرى باستعماله على هذا الوجه فيما ذكرنا، ويدل على ما كانت العرب عليه في مخاطباتها من البعد عن الفحش، والبذاءة، وسفه القول. ولهذا قالوا لموضع حاجة الإنسان: الخلاء، والمذهب، والغائط، والمخرج، والكنيف، والحش، والمرحاض، والمرفق، فراراً عن التصريح باسمه.

وقوله: "وهو ضام بين وركيه" [٥٠]. أي: يبلغ به الحقن أن يضم وركيه من شدته.

وقوله ﵇: "إذا أراد أحدكم" أي: احتاج، فأتى بلفظ الإرادة مكان الحاجة.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 188 (SanadKitab #16494, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.