Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب الجنائز
  2. (النهي عن البكاء على الميت)

و"العقيق" [٣٠]: واد بالحجاز، وتقدم.

(الوقوف للجنازة ..)

يروى: "يضجع عليها" [٣٤]، وكذا رويناه. ويروى: "يضطجع" وهو سواء.

وقوله: "إنما نهي عن القعود على القبور [فيما نرى] للمذاهب" هذه كناية عن مواضع الحدث والبول. يقال: لموضع ذلك: المقعد، والمجلس، والمذهب، والخلاء، والمتوضأ والمرحاض، والحش، والكنيف، والغائط، والمستراح.

(النهي عن البكاء على الميت)

يجوز "يسكتهن" [٣٦]- بالتخفيف-. من أسكت، وبالتشديد من سكت. والعرب تستعمله بمعنيين.

أحدهما: ضد الكلام، وهو المشهور.

والثاني: بمعنى: السكون، وترك القلق والحركة، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ وكلاهما يليق بهذا الحديث.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 262 (SanadKitab #16494, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.