Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الجنائز
  2. (النهي عن البكاء على الميت)

الشوصة، يقال منه: رجل جنب- بكسر النون وفتح الجيم-.

و"الحرق": المحترق بالنار.

"والذي يموت تحت الهدم" الهدم: ما يسقط من الشيء المنهدم، من مدر وحجارة ونحوه، فإذا أردت المصدر سكنت الدال، وتقدم.

"والمرأة تموت بجمع" وبجمع. يقال: بالضم والكسر، ورواه عبيد الله بالفتح. قال ابن السيد وهو خطأ.

قال الشيخ- وفقه الله تعالى-: بل هو صحيح، والثلاث اللغات فيه مشهورات، ومعناه: أن تموت وولدها في بطنها، ويقال للتي لم تفضض: جمع وجمع، قال ابن السيد: وتأول قوم الحديث على هذا، وليس بصحيح، وقال مالك- فيما رواه عنه علي بن زياد-: هو أن تموت المرأة وولدها في جوفها، قال: فقلت له: فإذا ولدت وقد ماتت من نفاسه، أترجو

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 264 (SanadKitab #16494, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.