Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 280

  1. كتاب الزكاة
  2. (ما يجب فيه الزكاة)

كانت. وقيل: الورق والرقة سواء، يقعان على مصكوك، وغير مصكوك، وإنما الرقة منقوصة ورقة، من الورق.

وقوله: "إنما الصدقة في الحرث، والعين، والماشية" [٣]. "العين": المال الناض من الذهب والفضة، وسمي عيناً؛ لأنه أفضل المال وخيره، وعين كل شيء خياره، ومنه فلان عين قومه: إذا كان سيدهم.

وأما "الحرث" فإنما هو مصدر من قولهم: حرثت أحرث حرثاً، ثم سمي الشيء المحروث حرثاً مجازاً، كما أن العدل مصدر عدل يعدل، ثم يقال للرجل العادل: عدل، والحرث مشتق من قولهم: أحرثت الدابة؛ إذا أضعفتها بطول السفر؛ لأن الذي يخرق الأرض يوهنها ويذهب شدتها وصلابتها، وسمي الكسب حرثاً واحتراثاً، ومنه قول عبد الله بن عمر: "واحرث لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً".

و"الماشية": اسم يوقعونه على المال من الحيوان، واشتقاقه من مشى الشيء، إذا نهض، يراد به نماؤه ونماء مثله، يقال: مشى المال، وأمشى الرجل؛ إذا كثرت ماشيته، قال النابغة الذبياني:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 280 (SanadKitab #16494, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.