Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الزكاة
  2. (ما جاء في [صدقة] البقر)

أظهر. ويقال: ربع وعشر- بالتسكين والضم-، وكذلك يفعل بالثلث، فما فوقه من الأجزاء إلى العشر.

(ما جاء في [صدقة] البقر)

يقال لولد البقرة أول سنة: "تبيع" و"تبع"- بكسر التاء وسكون الباء- لبني كلاب؛ وإنما يقال له: تبيع؛ لأنه لا يقوى على اتباع أمه. أبو الوليد: وإنما يكون كذلك إذا دخل في السنة الثانية، وقال ابن حبيب: التبيع: هو الجذع من البقر، وهو ابن سنتين، وقال ابن نافع: التبيع: هو الجذع من البقر، وهو الذي أوفى سنتين، ودخل في الثالثة، فإذا دخل في الثالثة فهو "جذع" فإذا دخل في الرابعة فهو "ثني".

و"المسنة" قال عبد الوهاب: هي التي دخلت في السنة الثالثة. وقال

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 293 (SanadKitab #16494, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.