Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 303

  1. كتاب الزكاة
  2. (آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها)

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الحق- أيده الله تعالى بتوفيقه-: ولما كان هذا الباب كالتفسير لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...﴾ الآية. قلنا: اختلف العلماء وأهل اللغة في الفقير والمسكين؛ فقال قوم: هما سواء. وقيل: بل الفقير غير المسكين واستدلوا بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ فلو كانا سواء لاكتفى بذكر الواحد عن ذكر الثاني، ولكان عطف الشيء على نفسه، ولا يجوز.

واختلف الذين قالوا: إن أحدهما غير الآخر، فروي في كل ذلك عن المفسرين والفقهاء أقوال لا يقوم على شيء منها دليل من كلام العرب، وإنما تؤخذ منهم اتباعاً، فروي عن قتادة أنه قال: الفقير: المحتاج الذي به زمانة، والمسكين: المحتاج الذي ليس به زمانة. وروي عن مجاهد والزهري أنهما قالا: الفقير: الذي لا يسأل الناس، والمسكين: الذي يسأل./٣١/ب وروي عن الضحاك أنه قال: الفقراء: من المهاجرين، والمساكين: من الأعراب.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 303 (SanadKitab #16494, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.