Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 341

  1. (كتاب الصيام)
  2. (قضاء التطوع)

اجتمعتا يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين، وإنما الوجه من خمس الذود، أو من الخمس الذود؛ وقد مضت من ذلك ألفاظ كثيرة، وسترى غيرها فيما يستقبل إن شاء الله تعالى.

وقوله: "يرجع حلالاً من الطريق". يقال: رجل حلال، أي: محل، وحرام، أي: محرم، وسيأتي في كتاب "الحج" [إن شاء الله].

وقوله: "وكل أحد دخل في [نافلة] ". كذا الرواية، وليس يجيز سيبويه وأصحابه وقوع أحد الذي يراد به العموم في الإيجاب، إنما هو عندهم من الألفاظ التي خص بها النفي، يقال: ما جاء أحد، ولا يجوز: جاء أحد. والوجه أن يجعل أحد في هذا الموضع الذي هو يراد به معنى الواحد، فإن أحد الذي بهذه الصفة يستعمل في النفي والإيجاب، كقوله [تعالى]: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾، وقوله ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾، وهذا هو المستعمل في قولهم: أحد عشر، وأحد وعشرون، وعليه قول ذي الرمة:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 341 (SanadKitab #16494, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.