Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 356

  1. (كتاب الحج)
  2. (غسل المحرم)

و"الأبواء": الأخلاط من الناس، وقال كثير: إنما سميت الأبواء للوباء الذي بها، ولا يصح هذا إلا على القلب، وعلى خمسة أميال منها مسجد رسول الله ﷺ، وبالأبواء توفيت أمه ﷺ.

وقوله: "بين القرنين" القرنان: منارتان تبتيان على رأس البئر من حجارة، تعرض عليهما خشبة تسمى النعامة، تعلق فيها البكرة. ومعنى: "طأطأة": أماله وخفضه.

وقول أبي أيوب: "من هذا" إنما سأل الذي كان يصب الماء على رأسه، فلذلك لم يقل من أنت؟ فبادر عبد الله بن حنين بالجواب، إما لأن المسئول لم يعرفه فعرفه بنفسه، وإما لأنه توقع ألا يعرف المسئول.

و"الشعث" [٥]: أن يتلبد الشعر، ويتسخ لعدم الغسل والتسريح.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 356 (SanadKitab #16494, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.