Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 360

  1. (كتاب الحج)
  2. (ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام)

"أحد" بدل من الضمير في قوله: "لا تلبسوا" حملاً على معنى الكلام، لا على لفظه؛ لأنه إذا قال: "لا تلبسوا" ففيه معنى لا يلبس أحد، وضمير الغائب يجوز أن يبدل منه الظاهر.

وأما من روى: "إلا أحداً" بالنصب؛ فالوجه فيه: أن يكون "أحد" ههنا هو الذي بمعنى واحد، المستعمل في قولهم: أحد عشر [وقوله تعالى]: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾؛ لأن أحداً هذا يقع في الإيجاب والنفي، كما تقدم الفرق.

قال الشيخ- وفقه الله-: ووقع في روايتنا: "فليلبس" بلامين، وهو الوجه، وفي بعضها: "فيلبس" بلام واحدة؛ وذلك خطأ؛ لأن لام الأمر لا يجوز إسقاطها إلا في ضرورة الشعر.

و"الورس": شبه الزعفران ونباته، مثل نبات السمسم، فإذا جف عند إدراكه وبلوغه غايته تشققت أغشيته، فينتفض فيسقط منها الورس، وذكر أبو حنيفة أنه لا يكون بغير اليمن. أبو عمر: هو ما بين الصفرة والحمرة، ورائحته طيبة.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 360 (SanadKitab #16494, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.