Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 385

  1. (كتاب الحج)
  2. (العمرة في أشهر الحج)

من قولهم: شعرت به، أي: علمت. وقال الأزهري: الشعائر: المعالم.

(العمرة في أشهر الحج)

"عام القضية" و"عمرة القضية"، و"قاضاهم رسول الله ﷺ". كله من القضاء؛ وهو الفصل، يريد: ما قاضاهم به من المصالحة. والقضية: اسم [ذلك] الفعل. وفي كتاب "العين": قاضاهم: عاوضهم، فيحتمل أن تكون سميت بذلك؛ لأنها قضاء عن التي صد عنها، وهي لا تلزم شرعاً، لكنه لما اعتمرها بعد التي صد عنها، فكأنها عوض منها. وقيل: سميت أيضاً عمرة القضاء؛ لأن رسول الله ﷺ قاضى قريشاً عليها، لا لأنه قضى العمرة التي صد عنها، فإنها لم تكن فسدت، بل كانت عمرة تامة متصلة. ويقال لها: عمرة القصاص، وهو أولى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾، وتقدم

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 385 (SanadKitab #16494, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.