Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 393

  1. (كتاب الحج)
  2. (ما يجوز للمحرم أكله من الصيد)

بفتح أوله وثانيه، وبالذال المعجمة، تقدم؛ وهي التي بين المدينة ونجد؛ وهي التي جعلها عمر حمى لإبل الصدقة، وكان بريداً في بريد، ثم تزيدت الولاة في الحمى أضعافاً، ثم أبيحت الأحماء في أيام المهدي، فلم يحمها أحد بعد ذلك.

ووقع في نسخ "الموطأ": "يتواعده" بالألف، والمعروف في مثل هذا "يتوعده" بتشديد العين، وإسقاط الألف، وأما "تواعده" فالمشهور فيه أن يستعمل في القوم يعدب عضهم بعضاً، لأمر يريدونه كما قال النميري:

تواعد اللبين الخليط لينبتوا

ولم يسمع تعدي تفاعل إلى مفعول إلا في ألفاظ محفوظة ليس هذا منها.

وقوله: "وجدوا ناساً أحلة يأكلونه" الواحد: حلال، يقال: رجل حلال من الحل، ورجل حرام من الإحرام، وهما اسمان غير جاريين على الفعل؛ لأن الفعل من الحل حل فهو حال، وأحل فهو محل؛ والفعل من

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 393 (SanadKitab #16494, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.