Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 399

  1. (كتاب الحج)
  2. (ما يجوز للمحرم أن يفعله)

وقوله: "خمس فواسق" الفسق في كلام العرب: الخروج: يقال: فسقت التمرة؛ إذا خرجت من قشرتها، وفسق الرجل؛ إذا خرج عما أمر به من الطاعة وقويم الطريق. وقال القاضي أبو الحسن: إنما سماها فواسق؛ لخروجها عما عليه سائر الحيوان، لما فيها من الضرر الذي لا يمكن الاحتراز منه، ولا يكاد أن تعري هي عنه.

و"الفهد": دويبة كثيرة النوم، لينة المس كثيرة السكون والحركة. ومنه: حديث أم زرع: "وإذا دخل فهد" أي: كالفهد في تغافله، وكثرة نومه وقيل: بل معناه وثب علي وثب الفهد؛ وهو سريع الوثب ويصطاد به.

(ما يجوز للمحرم أن يفعله)

"يقرد بعيراً له" [٩٢] يريد: أنه كان يزيل عنه القراد، ويلقيها في الطين؛ لئلا ترجع إلى البعير، وليكون أعون له على قتلها ويروى: "تقرد" وبالوجهين ضبطناه. وذلك "بالسقيا" وهي قرية جامعة كثيرة الآبار، والعيون، والبرك، تقدم ذكرها.

وقوله: "يكره للمحرم أن ينزع حلمة أو قراداً". الحلم: كبير/ ٤٢/أ

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 399 (SanadKitab #16494, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.