Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 15

  1. كتاب الجهاد
  2. (ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو)

(ما لا يجوز فيه الخمس)

- "لفظهم البحر" أي: رمى بهم. لفظت الشيء ألفظه: رميت به، واللفظ: الكلام يلفظ به، ولفظ: مات. ويروى: "أو عطبوا أو عطشوا" أولى؛ ليختلف معنى اللفظتين بدخول "أو" بينهما.

(ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس)

- "المقاسم" جمع مقسم، وهو المصدر بمعنى القسم، كما يقال: مضرب بمعنى الضرب، وجمع لاختلاف أحوال القسم، كما قالوا: التجارب والمناكح.

- و"التافه" الحقير اليسير الذي لا خطر له.

(ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو)

- يقال: "أبق العبد" [١٧]. ويأبق- بكسر الباء من الفعل المضارع، وضمها-.

- ويقال: عار الفرس يعير عياراً، فهو عائر؛ إذا أفلت فذهب على وجهه، قال الشاعر:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 15 (SanadKitab #16494, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.