Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 79

  1. [كتاب النذور]
  2. (ما تجب فيه الكفارة من الأيمان)

الشاعر:

فأنت طلاق والطلاق عزيمة ... ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم

- وقوله: "إن كسوتك هذا الثوب ولا أذنت لك إلى المسجد" كذا الرواية، والصواب: "وأذنت لك"، ولا وجه لدخول "لا" في هذا الموضع إلا وجه الزيادة، كالتي في قوله تعالى: ﴿لئلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، وقوله [تعالى]: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾.

- وقوله: "وكان ذلك لا يضر بزوجها". هذا الفعل إذا كان رباعياً بالهمزة عدي بالباء، فقيل: أضر به، ومعناه: ألصق به الداء، وإذا كان ثلاثياً

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 79 (SanadKitab #16494, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.