Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب النكاح
  2. (نكاح الأمة على الحرة)

يمكن منه فيها طلب الوثوب على الأنثى للنسل، وهو عندهم للكلب علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال، يقال منه: شغر الكلب شغراً؛ إذا رفع رجله فبال أو لم يبل، ويقال: شغرت المرأة شغراً وأشغرتها، حكاه ابن دريد إذا رفعت رجلها للنكاح؛ فهذا معنى الشغار في اللغة، وأما معناه في الشريعة: فعلى ما فسره مالك، وأصح ما قيل في اشتقاق الشغار: أنه النكاح الخالي عن الصداق من قولهم: بلد شاغر: إذا كان خالياً.

- و"المخفقة" [٢٧]: الدرة. ولا يقال: خفق إلا في الضرب بالشيء العريض. والخفق: الحركة، والخفقة في النوم كالسنة. وأصله: ميل الرأس واضطرابه.

(نكاح الأمة على الحرة)

قال أكثر أهل العلم: "الطول" هنا: المال، ومعناه: وجود صداق حرة في ملكه. وأصله: المقدرة والبسطة والفضل، يقال: طال عليهم يطول طولاً: إذا فضل، ومنه قوله [تعالى]: ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ أي: ذي الغنى والفضل، يقال: لفلان على فلان طول؛ أي: فضل، ويقال: فلان طويل اليد والباع؛ إذا كان كريماً.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 105 (SanadKitab #16494, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.