Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 61

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (جامع الوضوء)

الصنابحي: أنه أراد بالأشفار الشعر، لا حروف الأجفان.

- وقوله في الحديث الآخر: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله" [٣٥] فيه استعمال الشرب في كل حيوانٍ، وفي كل ألفاظ هذا الحديث سوى هذا: "إذا ولغ الكلب" هو المشهور في اللغة وقد تقدم أن الوضوء بالفتح: الماء، وبالضم: المصدر. والعرب تسمي الشيء باسم ما قرب منه، فلذلك يسمى الماء: وضوءاً.

- وقوله: "رأيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر" [٣٢]. المعنى: وقد حانت، ولا بد من تقدير "قد" هنا؛ لأن الجملة في موضع الحال، والماضي لا يصلح أن يقع حالاً إلا أن يكون معه "قد" مظهرةً أو مضمرةً، ولهذا قيل- في قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ -: أن المعنى: قد حصرت.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 61 (SanadKitab #16494, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.