Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب النكاح
  2. (ما جاء في الوليمة)

ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... خلا أنه قد سل عن ماجد محض

فلما كان أمراً معروفاً عند العرب بعث إليه بردائه؛ ليؤمنه، ويطيب نفسه مما جرت به عادتهم.

(ما جاء في الوليمة)

- قوله: "زنة نواة من ذهب" [٤٧]. هي خمسة دراهم قاله ابن وهب وأكثر أهل العلم. وقيل: اسم لما زنته خمسة درهم، فيقال له: نواة، كما يقال للعشرين والأربعين: أوقية. وقال كراع: النش نصف الشيء. وقيل: كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم. وقال ابن حنبل: وزنها ثلاثة دراهم وثلث، وقد قيل: إن النواة المذكورة في هذا نواة التمر، أراد وزنها من الذهب. ومالك وأصحابه أعلم بهذا من غيرهم؛ لأن أهل كل بلد أعلم

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 114 (SanadKitab #16494, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.