Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب الطلاق
  2. (عدة المتوفى عنها زوجها)

يجوز في المعتل من هذا ثلاثة أوجه يوجبها التصريف، مثل: صوم وصيم وصيم، والأحسن فيه الألف؛ لاجتماع الأمثال، ولا يجمع فاعل الذي هو صفة للمذكر على فواعل إلا شاذاً لا يقاس عليه، وذلك قولهم: فارس وفوارس، وهالك وهوالك، وناكس ونواكس؛ وقد وجد غير ذلك في كلام العرب. قال عتيبة بن الحارث:

أحامي عن ذمار بني أبيكم ... ومثلي في غوائبكم قليل

وقال جزء بن سعد المخاطب لما بلغه ذلك: نعم. وفي شواهدنا. وإنما هو جمع شاهد وغائب من الناس. وقد ذكر أبو العباس المبرد أنه الأصل، وأنه في الشعر شائع جائز، وأنشد قول الفرزدق:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 150 (SanadKitab #16494, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.