Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 175

  1. (كتاب البيوع)
  2. (النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)

بين طلع الإناث. أبو عمر: ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن التلقيح: هو أن يأخذ طلع ذكور النخل فيدخلها بين ظهراني طلع الإناث. ويقال: أبرتها فائتبرت وتأبرت. ويقال: ائتبرت غيري؛ إذا سألته أن يأبر لك نخلك. وأبرت الزرع: أصلحته، والآبر: العامل، والمؤتبر: رب الزرع، والمأبور: الزرع والنخل الذي قد لقح، ومنه الحديث: "خير المال سكة مأبورة، ومهرة مأمورة" أراد: خير المال نتاج أو زرع. وقال ابن حبيب: التأبير: أن ينشق الطلع عن الثمرة.

(النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)

- "الخربز" [١٣]. نوع من البطيخ، ومنهم من يجعل كل بطيخ خربزاً وكلام مالك يقتضي أنه ليس البطيخ نفسه، ولو كان عنده نوعاً واحداً لم يعطف أحدهما على الآخر، ولاكتفى بذكر الواحد من ذكر الثاني. ويقال: طبيخ وبطيخ، وهو مكسور الأول لا يفتح.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 175 (SanadKitab #16494, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.