Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 203

  1. (كتاب البيوع)
  2. (ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه)

أن يريد: ظهر دابته؛ لأنه صاحبها.

وذكر مال لفظة: "الحكرة والتربص" جميعاً؛ لأن حكمهما يختلف، أما الاحتكار: فهو ضم الطعام وجمعه؛ وأما التربص: فهو انتظار الغلاء به لاسيما والحكرة: جائزة، والتربص: حرام، فلما تغايرت الحكرة، والتربص لفظاً ومعنى وحكماً جعلهما مالك لفظتين.

(ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه)

- "البعير" [٥٩]. يقع على الذكر من الإبل، وعلى الأنثى [عن الأصمعي] يقال: حلبت بعيري، قال الشاعر:

لا تشربن لبن البعير وعندنا ... عرق الزجاجة واكف المعصار

و"عصيفير" تصغير: عصفور، ويمكن أن يكون استعير له لخفته.

- و"الربذة" [٦٠]. بفتح أوله وثانيه، وبالذال المعجمة التي جعلها عمر حمى لإبل الصدقة، وكان بريداً في بريد، وبالربذة مات أبو ذر، كما أخبره الرسول ﷺ. و"الراحلة": الجمل الذي يسافر عليه، سمي بذلك؛ لأنه يرحل بصاحبه، ويقع على الذكر والأنثى. و"الحمولة" [٦١] بفتح الحاء: الإبل

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 203 (SanadKitab #16494, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.