Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 2, halaman 206

  1. (كتاب البيوع)
  2. (ما لا يجوز من بيع الحيوان)

في بطون الإناث، وهو مقلوب. وقال أبو الوليد: قول مالك أظهر على أنه قد اختلف فيه، وتفسير ابن المسيب في "الموطأ" يدل على ما يدل عليه ترجمة الباب. ونحو ما في "الموطأ" يدل على ما قال أبو عبيد: المضامين: ما في البطون، وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول وهو قول ابن المسيب هنا، واستشهد أبو عبيد بقول الشاعر:

ملقوحة في بطن ناب حامل

لأن البيت الذي استشهد به "ملقوحة" كان وجه ما استشهد به:

مضمونة في بطن ناب حامل

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 206 (SanadKitab #16494, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.