Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab · Pengarang: اليفرني، محمد بن عبد الحق

Baca Juz 1, halaman 71

  1. [كتاب الطهارة]
  2. (العمل في غسل الجنابة)

أكفراً بعد رد الموت عني ... وبعد عطائك المائة الرتاعا

(العمل في غسل الجنابة)

تقدم الفرق بين الغَسْلِ والغُسلِ، وأن الغسل بالفتح: المصدر والغسل بالضم: اسم الماء، وقد أولع الفقهاء بإيقاع الغسل المضموم على فعل الغاسل، ولا وجه له.

- وأما الجنابة فأصلها البعد عن الطهارة، والمشهور من فعلها أجنب، وحكى أبو إسحاق جنب وأجنب، على مثال خطئ وأخطأ.

و (غرفاتٌ)، و (حفناتٌ) مفتوحة الفاء والراء، قياسه في العربية: أن كل ما كان على "فعلةٍ" مصدراً"، أو اسماً غير مصدرٍ، يجمع على فعلاتٍ- مفتوحة العين-، قال تعالى: ﴿فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾، وقال حسان:

* لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى*

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 71 (SanadKitab #16494, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.